صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


بالقانون.. كيف تحصل على رخصة تقديم  «شيشة» بالمقاهي؟

محمود كساب

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 03:14 م


انتهت وزارة التنمية المحلية من إعداد اللائحة التنفيذية  لتنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020، ومنح الائحة التنفيذية للقانون حق للمواطنين أن يتم غلق  المحل في حالة التسبب في إزعاج المواطنين.


ونصت المادة رقم 10 باللائحة التنفيذية بأن عند تقيم المقهى للشيش يجب أن يحصل على ترخيص مسبقا حتى لا يتعرض للمسألة القانونية.


وأضاف المادة أن على صاحب المقهى أن يقدم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وأصل ترخيص المقهى وفي حالة قبول الطلب يقوم صاحب المقهى بسداد الرسم المقرر والمحدد من اللجنة المسئولة عن الترخيص بالمحافظة.

اقرأ أيضا| الغلق والتشميع.. عقوبة ممارسة الأفعال المخلة بالمحال التجارية

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة